پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص236

ويشكل بالجهالة فيبطل ، إلا بالتبعية كما قاله الفاضل ( 1 ) .

ومنع الشيخ ( 2 ) من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح ، إلا بشرط القطع ، والوجه الجواز .

ويحمل الإطلاق على بدو الصلاح .

ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا ، بارزا كان أو لا ، وبيع سنبله خاصة ، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل ، إلا مع القصل ، والوجه الجواز .

والحصاد على المشتري ، وكذا لو باعه قصيلا ، ولو أبى قصله البائع أو تركهبأجرة ، وكذا الثمرة بشرط الصرام .

ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء .

ولو اضطرب العرف فالأغلب ، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين ، والحمل على أقل المراتب ، لأنه المتيقن ، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري ، واستثناء البائع الثمرة كذلك .

والسقي لكل منهما جائز ما لم يتضرر ، أو لو تقابلا رجحت مصلحة المشتري ، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة ، مشتريا كان أو بائعا .

نعم يقتصر على الضروري ، فإن تنازعا حكم بالعرف .

ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن .

ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور ، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب ، ويسقى لو افتقر إليه .

ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر ( 3 ) للمشتري ، وعليه أجرة الأرض ،

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ض 502 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 114 .

( 3 ) في باقي النسخ : فهو للمشتر