پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص234

[ 249 ] درس في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا ، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق ( 1 ) ، لصحيحة يعقوب بن شبيب ( 2 ) ، وحملت على عدم بدو الصلاح .

ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس ( 3 ) جوازه ولو عاما واحدا ، ثم أفتى بالمنع ، وهو الأصح .

والجواز رواية سماعة ( 4 ) .

ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها ، وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح ، وكذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل ( 5 ) ، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد ، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع ، والمنع اختيار الخلاف ( 6 ) .

وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعا بين الأخبار ، وقالسلار ( 7 ) : إن سلمت الثمرة لزم البيع ، وإلا رجع المشتري بالثمن ( 8 ) ، والحاصل للبائع .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب المزارعة والاجارة ح 3903 ج 3 ص 249 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج 13 ص 4 ، وفيه ( عن يعقوب بن شعيب ) بدل شبيب .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 360 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 502 .

( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 38 .

( 7 ) المراسم : ص 177 .

( 8 ) في ( ق ) : استرجع المشتري الثمن