الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص231
المعقود عليه فلا ضمان .
ويشكل إذا هلك في زمن الخيار ، واستخرج في الخلاف ( 1 ) من الروايةجواز بيع عبد من عبدين ، وليست صريحة فيه ، وجوزه الفاضل ( 2 ) إذا كانا متساويين من كل وجه .
فروع على الرواية : لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال ، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع ، فيرتجع ثلث الثمن ، ويحتمل هنا عدم فوات شئ ، لبقاء محل الاختيار ، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت .
الثاني : لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان ، وقطع الشيخ ( 3 ) بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين ، لبطلان القياس .
الثالث : لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم ، ويتخير التنصيف ، إذ لا يرجى العود هنا .
[ 248 ] درس
روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام ( 4 )في المملوكين المأذونين يبتاعكل منهما الآخر فالحكم للسابق ، وإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لاقرب الطريقين ، فإن تساويا بطل البيعان ، وروي ( 5 ) القرعة مع التساوي ، وهو مبني
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 17 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 382 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 17 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 46 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 4