الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص230
قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا ، وتصير أم ولد فعليه قيمتها يوم الوطئ ، ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان ( 1 ) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ ( 2 ) .
ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر ، وجمع الفاضل ( 3 ) بينهما .
ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة وجب العقر أما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة ، أو مهر المثل على خلاف ، وقيمة الولد إن سقط حيا ، وأجرة مثلها .
ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح .
ولو كان علما بالاستحقاق والتحريم فهو زان ، وولده رق ، وعليه المهر إن أكرهها .
ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم ( 4 ) يرتجع نصف الثمن ، فإن وجده تخير ، وإلا كان الباقي بينهما ، وعليها الأكثر ، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهماللوصف ( 5 ) ، وانحصار حقه فيهما .
وعدم ضمان المشتري هنا ، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار ، فإنه من ضمان البائع ، والحليون ( 6 ) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم ، غير أن ابن إدريس ( 7 ) قيد الضمان بكونه مورد العقد ، فلو لم يكن
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 45 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 129 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 496 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 44 .
( 5 ) في ( ق ) : الوصف .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 350 .
المختلف : ج 1 ص 382 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 35