پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص228

ذكره في التهذيب ( 1 ) .

وفي صحيحة علي بن رئاب ( 2 ) إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ما كان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه ، يبطل خياره ، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل ، ولكن الحدث دليل عليه ، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الاحلاف مع التماس البائع .

وروى علي بن يقطين ( 3 ) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك ( 4 ) بالثمن إنجاء إلى شهر ، وإلا فلا بيع له ، وهذا الحكم نادر .

[ 247 ] درس يجب استبراء الأمة على كل من البائع والمشتري بحيضة ، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما ، وقال المفيد ( 5 ) : ثلاثة أشهر .

ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري .

وإنما يحرم عليه ( 6 ) الوطئ دون مقدماته ، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع ( 7 ) ، وفي المبسوط ( 8 ) يحرم .

ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض ، إلا زمان حيضها .

واستبراء الحامل بوضع الحمل ، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له ، والمشهور أنه

( 1 ) التهذيب : ج 7 ص 80 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357 .

( 4 ) في ( م ) : آجيك .

( 5 ) المقنعة : ص 600 .

( 6 ) في باقي النسخ : وإنما يحرم فيه .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 503 .

( 8 ) المبسوط : ج 2 ص