پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص225

في الميزان ( 1 ) ، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة ( 2 ) .

ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها .

وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب ، بل وإلى العورة ؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى .

وفي رواية أبي بصير ( 3 ) لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه .

ويكره وطئ إبنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار ، والعقد أشد كراهة من الملك ، وحرمه ابن إدريس ( 4 ) ، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة .

وفي المقدمتين منع .

ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة ( 5 ) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء .

واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين ، وقيل : إلى بلوغ مدة الرضاع ، وفي رواية ( 6 ) سماعة ( 7 ) يحرم ، إلا برضاهم ، وأطلق المفيد ( 8 ) والشيخ في الخلاف والمبسوط ( 9 ) التحريم وفساد العقد ( 10 ) ، وهو ظاهر الأخبار ( 11 ) ،

( 1 ) في باقي النسخ : في كفة الميزان .

( 2 ) وسئل الشيعة : باب 6 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 31 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 47 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 353 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 96 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ح 12 ص 224 .

( 6 ) في ( م ) و ( خ ل الأصل ) : ففي رواية .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42 .

( 8 ) المقنعة : ص 601 .

( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 47 .

والمبسوط : ج 2 ص 127 .

( 10 ) في باقي النسخ : وفساد البيع .

( 11 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 4