الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص225
في الميزان ( 1 ) ، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة ( 2 ) .
ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها .
وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب ، بل وإلى العورة ؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى .
وفي رواية أبي بصير ( 3 ) لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه .
ويكره وطئ إبنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار ، والعقد أشد كراهة من الملك ، وحرمه ابن إدريس ( 4 ) ، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة .
وفي المقدمتين منع .
ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة ( 5 ) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء .
واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين ، وقيل : إلى بلوغ مدة الرضاع ، وفي رواية ( 6 ) سماعة ( 7 ) يحرم ، إلا برضاهم ، وأطلق المفيد ( 8 ) والشيخ في الخلاف والمبسوط ( 9 ) التحريم وفساد العقد ( 10 ) ، وهو ظاهر الأخبار ( 11 ) ،
( 1 ) في باقي النسخ : في كفة الميزان .
( 2 ) وسئل الشيعة : باب 6 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 31 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 47 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 353 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 96 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ح 12 ص 224 .
( 6 ) في ( م ) و ( خ ل الأصل ) : ففي رواية .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42 .
( 8 ) المقنعة : ص 601 .
( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 47 .
والمبسوط : ج 2 ص 127 .
( 10 ) في باقي النسخ : وفساد البيع .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 4