الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص224
جارية يصح ، ورواه أبو الربيع ( 1 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 2 ) ، لأنه مخالف لقضية الشركة .
قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة .
والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات .
يملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وقد سبق من ينعتق عند الملك .
وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقرمسلما أو كافرا لمسلم ( 3 ) أو كافر .
ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه ، سواء كان عليه يد أم لا .
ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي ( 4 ) ، وباقي أسباب الملك ، وبالاستغنام والمعاوضة ، والتولد في غيره والارث .
[ 246 ] درس يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه ، لرواية علي بن يقطين ( 5 ) .
وتغيير اسمه عند الشراء ، والأقرب إطراده في الملك الحادث .
وروي ( 6 ) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه .
ويستحب إطعامه حلوى ، والصدقة عنه بأربعة دراهم .
ويكره أن يريه ثمنه .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الشركة ح 2 ج 13 ص 42 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 351 .
( 3 ) في ( م ) : مسلم .
( 4 ) في باقي النسخ : ثم التولد .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 21 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 48 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 123