پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص224

جارية يصح ، ورواه أبو الربيع ( 1 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 2 ) ، لأنه مخالف لقضية الشركة .

قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة .

والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات .

يملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وقد سبق من ينعتق عند الملك .

وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقرمسلما أو كافرا لمسلم ( 3 ) أو كافر .

ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه ، سواء كان عليه يد أم لا .

ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي ( 4 ) ، وباقي أسباب الملك ، وبالاستغنام والمعاوضة ، والتولد في غيره والارث .

[ 246 ] درس يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه ، لرواية علي بن يقطين ( 5 ) .

وتغيير اسمه عند الشراء ، والأقرب إطراده في الملك الحادث .

وروي ( 6 ) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه .

ويستحب إطعامه حلوى ، والصدقة عنه بأربعة دراهم .

ويكره أن يريه ثمنه .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الشركة ح 2 ج 13 ص 42 .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 351 .

( 3 ) في ( م ) : مسلم .

( 4 ) في باقي النسخ : ثم التولد .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 21 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 48 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 123