الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص221
لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم .
وضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل ونسبتها إلى المجموع ، ثم إسقاطها فالباقي الثمن .
ولو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الأمرين ، نظرا إلى معنى الاضافة من اللام ، ومن وإن أثبتنا الاضافة الظرفية فهي كالتبعيضية ، والشيخ ( 1 ) طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة ، كأنه يجعل من لابتداء الغاية ، ويجعل العشرة سالمة للبائع .
وأما التولية ، فهي البيع برأس المال ، ويشترط فيه علمه ، ولفظها كالبيع ، ولو قال وليتك العقد أجزأ ، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز .
والتشريك ، هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله ، وهو بيع أيضا .
ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز ، فيقول أشركتك ( 2 ) في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه .
وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها ، كما لو اشترى ثلاثة أثوابا بالسوية ، لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الإخبار بخمسة وأربعين ، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأول ، وتولية بالنسبة إلى الثاني ، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث .
وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال ، هذا مع تعدد العقود .
ولو كان العقد واحدا بالخمسة والأربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال .
ولو تشخص في العقد والواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة .
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 60 .
( 2 ) في باقي النسخ : فيقول شركت