پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص220

عنده ، بناء على أن المبيع إنما يملك بانقضاء الخيار ، والمبنى ضعيف .

وأطلق القاضي ( 1 ) أن هبة شئ من الثمن يسقط في الإخبار .

ولو قوم على الدلال متاعا بغير عقد وجعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة ، فإذاباعه ملك الزائد عند الشيخين ( 2 ) ، لصحيحة ( 3 ) محمد بن مسلم ، وإن باعه بالقيمة فلا شئ له ، وإن نقص أتم الدلال ، ولو بدأ الدلال بطلب التقويم ، فله الأجرة لا غير ، وسوى الحليون ( 4 ) بين الأمرين في الأجرة ، والأول أثبت ، لأنه جعالة مشروعة ، وجهالة العوض غير ضائرة ، لعدم إفضائه إلى التنازع .

وروى ابن راشد ( 5 ) في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز ، فإن أحيل المالك إحداها سقط حق البيع .

ومتى ظهر كذب المخبر تخير المشتري ، سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه .

ولو ادعى البائع الغلط في الإخبار لم يسمع دعواه ولا بينه ، إلا أن يصدقه المشتري ، وله إحلافه على عدم العلم .

نعم لو قال اشتراه وكيلي وأقام بينة سمع ، وتردد فيه الشيخ ( 6 ) .

والمواضعة كالمرابحة في الإخبار وأحكامه ، ويضعف ووضعية كذا .

ويكره نسبته إلى المال .

ولو قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ، ولو قال

( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 370 .

( 2 ) النهاية : ص 390 .

المقنعة : ص 605 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 381 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 545 ، وشرائع الاسلام : ج 2 ص 42 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 6 ج 13 ص 52 .

( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 143