پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص219

وليقل بعتك بكذا وربح درهم ، ولا يقل ربح العشرة درهم فيكره ، وللشيخ ( 1 ) قول بالتحريم ، واختاره الشاميان ( 2 ) .

ويجب الإخبار بالاجل ، فلو أخل به فالمروي ( 3 ) أن للمشتري مثله ، وفي المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) يتخير المشتري بين الفسخ ، والأخذ بالثمن حالا .

ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، وقال ابن الجنيد ( 7 ) والقاضي ( 8 ) : يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، والعبارة اشتريته بكذا وشبهه ، ولو عمل فيه بنفسه قال وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر عليه جاز أن يقول ذلك وأن يضمه ويقول تقوم علي أو رأس مالي على الأصح ، ومنع في المبسوط ( 9 ) من رأس مالي هنا .

ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها ، بل الإخبار عما نقص بها .

ولا يضم المؤنة والكسوة والدواء .

ويضم أجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن .

ولو حط البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ ( 10 ) ، ولو زاده ألحقه

( 1 ) النهاية : ص 389 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 359 .

ولم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه وذكره في المختلف : ج 1 ص 368 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 25 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 400 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 142 .

( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 59 .

( 6 ) السرائر : ج 2 ص 291 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 368 .

( 8 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 370 .

( 9 ) المبسوط : ج 2 ص 141 .

( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 61