الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص219
وليقل بعتك بكذا وربح درهم ، ولا يقل ربح العشرة درهم فيكره ، وللشيخ ( 1 ) قول بالتحريم ، واختاره الشاميان ( 2 ) .
ويجب الإخبار بالاجل ، فلو أخل به فالمروي ( 3 ) أن للمشتري مثله ، وفي المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) يتخير المشتري بين الفسخ ، والأخذ بالثمن حالا .
ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، وقال ابن الجنيد ( 7 ) والقاضي ( 8 ) : يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، والعبارة اشتريته بكذا وشبهه ، ولو عمل فيه بنفسه قال وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر عليه جاز أن يقول ذلك وأن يضمه ويقول تقوم علي أو رأس مالي على الأصح ، ومنع في المبسوط ( 9 ) من رأس مالي هنا .
ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها ، بل الإخبار عما نقص بها .
ولا يضم المؤنة والكسوة والدواء .
ويضم أجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن .
ولو حط البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ ( 10 ) ، ولو زاده ألحقه
( 1 ) النهاية : ص 389 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 359 .
ولم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه وذكره في المختلف : ج 1 ص 368 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 25 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 400 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 142 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 59 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 291 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 368 .
( 8 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 370 .
( 9 ) المبسوط : ج 2 ص 141 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 61