پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص218

المشتري ، ويمكن أن يقال : هو جعل للبائع لا من الثمن ، كما لو قال طلق أو أعتق وعلي ألف فإنه وافق على صحته .

الثاني : يجوز الجمع بين مختلفين ، كمبيع وسلم وبيع وإجارة ، وبين مختلفات ، ويقسط الثمن ( 1 ) إن احتيج إليه .

الثالث : لو صالح على الشرط بعوض صح إن لم يكن عتقا ، ويلزم من الطرفين .

ولو شرط في عقد آخر سقوط هذا الشرط صح أيضا .

ولو شرط تأجيل الدين الحال لزم .

وكذا لو شرط حلول المؤجل .

الرابع : لو شرط رهنا معينا أو ضمينا ( 2 ) فهلك الرهن أو مات الضمين ، فإن كان بعد الرهن والضمان لم يؤثر ، وإن كان قبله فله الفسخ .

[ 244 ] درس

في المرابحة وتوابعها

البيع بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالأخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك .

ولو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل .

ويجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن والمؤن إن ضمها .

والإخبار عما طرأ من موجبات النقص ، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع ، وإن كان زوجته أو ولده .

نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشا حراما ولو باعه والحالة هذه تخير المشتري مع العلم المتجدد .

( 1 ) في باقي النسخ : العوض .

( 2 ) في باقي النسخ : أو ضمينا معين