الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص217
لأنه تابع .
ولو شرط أنها تحمل قال الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) : لم يجز البيع ، إلا أن تحمل ، ولو لم تحمل فللمشتري فسخه وإمضاؤه ، وأبطله الفاضل ( 3 ) وإن حملت ، لأنه غرر .
وفي عبارتهما إشارة إلى صحة العقد وعدم لزومه ، وإن كان غير جائز ،لأن الشرط غير معلوم الوقوع ، ويلزمهما اطراده في كل شرط مجهول ، وانتفاء الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد ، إلا في جواز العقد وعدمه ، وهو غريب .
وروى محمد بن مسلم ( 4 ) النهي عن مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطته ، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره ، ووجهه الخروج عن البيع والاجارة .
ولو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد ، ووجب رده .
فروع : الأول : لو قال بع من فلان بألف وهي علي وقصد الضمان صح ولا يلزمه ، فإن شرطه البائع ولما يضمن فله الفسخ ، فلو ( 5 ) قال وعلي عشرة قال الشيخ ( 6 ) : يصح ، وأبطله الفاضل ( 7 ) ذهابا إلى أن الثمن لا يكون على غير
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 156 .
( 2 ) جواهر الفقه : ص 60 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 485 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 440 .
( 5 ) في باقي النسخ : ولو .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 148 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 400