الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص216
ويجوز اشتراط الجعودة والزجج في الأمة ، والصيد في الفهد والكلب .
ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل لا للدور ، بل لعدم قطع نية الملك ، ولو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحة .
ولو شرط رهنا أو ضمينا وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف ، ويحتمل صحة الإطلاق .
ويحمل الرهن على حافظ الحق ، والضامن على الموسر الباذل .
ولو شرط الاشهاد لم يفتقر إلى تعين الشهود ، ولو عينهم لزم ، ولا يلزمهم التحمل .
ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، ومنعه الشيخ ( 1 ) .
ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن ، ولو جمع بينهما في عقد واحد وقدم الرهن بطل ، وإن قدم البيع مثل بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها فقال اشتريت ورهنت ففيه وجهان ، أقربهما المنع ، لعدم ثبوت الحق حال الرهن .
ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع ، ولا اشتراط الولاء له ، ويجوز عن المشتري ، ويحمل مطلقه عليه ، وكسبه قبل العتق للمشتري .
ولو انعتق قهرا لم يكف ، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة ، وقيل : له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق ، ويضعف بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن .
ولو نكل به البائع عتق ولم يجز .
ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله .
ولو أسقط البائع الشرط جاز ، إلا في العتق لعتق حق العبد وحق الله تعالى به .
ولو مات قبل العتق فالخيار بحاله .
ويجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة ، فيفسخ لو ظهرت حائلا .
ولو جعل الحمل جزء من المبيع فالأقوى الصحة ، لأنه بمعنى الاشتراط ، ولا تضر الجهالة ،
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 235