الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص214
ولو وقبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان ، ولم يكن مانعا من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة .
وأجرة المعتبر على البائع في المبيع ، وعلى المشتري في الثمن .
وأجرة الدلال على آمره .
ولو أمراه فالسابق ، فإن اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما ، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرد العقد .
ولو منعنا منتولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين ، وعليه يحمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع ( 1 ) بينهما لواحد .
ولا ضمان على الدلال ، إلا مع التفريط ، ويقدم قوله بيمينه في عدمه ، وفي التلف والقيمة ، وقول المالك في عدم الرد .
ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما .
ولو تبرع بالبيع والشراء فلا أجرة له وإن أجاز المالك .
[ 243 ] درس
يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع ، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه ، فإن أخل به فللمشترط الفسخ .
وهل يملك إجباره عليه ؟ فيه نظر .
ولو شرط ما هو قضية العقد فمؤكد .
ولو شرط ما ينافيه ، كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطئ ، أو شرط البائع وطئ الأمة ، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة غير معينة ، أو شرطالمشتري تأخير الثمن كذلك ، أو شرط كون الأمة ولودا ، أو أن يرجع بالثمن إن غصب منه ، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف ، أو شرط عدم الخسارة ، بطل
( 1 ) في ( م ) : لا يجتم