الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص213
فسخ .
ولا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا ولو تلف ( 1 ) بعضها ، ولهالفسخ .
ولو أتلفه المشتري فهو قبض ، ولو جنى عليه فالأقرب أنه قبض أيضا .
ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع ، وللمشتري الفسخ للتبعيض .
ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله ، إلا أن يختص بالخيار فيكون من البائع ، مع أن النماء للمشتري .
ولو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي ( 2 ) .
ولو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة يتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة ، وإلا فهي أمانة .
ولو ادعى البائع نقص الثمن ، والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار ، وإلا حلف ، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد ، كالسلم والصرف بعد التفرق ، وإلا فمدعي النقص .
ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقا .
والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد ، وقيل : التخلية مطلقا .
ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم ، أو الكراهة عن البيع قبل القبض .
نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله ( 3 ) لم ينتقل إليه الضمان ، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض .
ويجب التسليم مفرغا ، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع .
( 1 ) في ( م ) : لو تلف .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 355 .
( 3 ) في ( ق ) : يكيله