پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص213

فسخ .

ولا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا ولو تلف ( 1 ) بعضها ، ولهالفسخ .

ولو أتلفه المشتري فهو قبض ، ولو جنى عليه فالأقرب أنه قبض أيضا .

ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع ، وللمشتري الفسخ للتبعيض .

ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله ، إلا أن يختص بالخيار فيكون من البائع ، مع أن النماء للمشتري .

ولو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي ( 2 ) .

ولو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة يتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة ، وإلا فهي أمانة .

ولو ادعى البائع نقص الثمن ، والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار ، وإلا حلف ، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد ، كالسلم والصرف بعد التفرق ، وإلا فمدعي النقص .

ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقا .

والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد ، وقيل : التخلية مطلقا .

ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم ، أو الكراهة عن البيع قبل القبض .

نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله ( 3 ) لم ينتقل إليه الضمان ، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض .

ويجب التسليم مفرغا ، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع .

( 1 ) في ( م ) : لو تلف .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 355 .

( 3 ) في ( ق ) : يكيله