پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص212

ويعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع وزمانه ، وفي القرض مكان القرض ، وفي السلم مكان التراضي .

ولو امتزج المبيع قبل قبضه تخير المشتري في الفسخ ، ومؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ .

ولو بذل البائع للمشتري ما امتزج ( 1 ) لم يزل خياره ، وقال الشيخ ( 2 ) : يزول .

وكذا لو امتزجت اللقطة المبيعة والخرطة بغيرها ، وقال الشيخ ( 3 ) : ينفسخ البيع مع عدم التمييز ، إلا أن يسلم البائع الجميع ، والوجه أنه كالأول .

ولو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ ، إلا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض ، ولو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالاجرة على الأقرب .

نعم لو منعه البائع فعليه الأجرة .

ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع ( 4 ) ، ولو أبرأه المشتري من الضمان ،مع أن النماء المتجدد بين العقد والقبض للمشتري ، وهو في يد البائع أمانة .

ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الأجنبي .

ولو كان المهلك البائع فالأقرب تخير المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن ، وعدمه فيطالب بالقيمة .

ولو تعيب من قبل الله تعالى ، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ ، وله الأرش على الأقوى .

ولو كان من قبل أجنبي ( 5 ) فالارش عليه للمشتري إن التزم ، وللبائع إن

( 1 ) في باقي النسخ : ما امتزج به .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 115 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 115 .

( 4 ) في ( ق ) : فمن مال البائع .

( 5 ) في ( ق ) : الأجنبي