الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص212
ويعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع وزمانه ، وفي القرض مكان القرض ، وفي السلم مكان التراضي .
ولو امتزج المبيع قبل قبضه تخير المشتري في الفسخ ، ومؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ .
ولو بذل البائع للمشتري ما امتزج ( 1 ) لم يزل خياره ، وقال الشيخ ( 2 ) : يزول .
وكذا لو امتزجت اللقطة المبيعة والخرطة بغيرها ، وقال الشيخ ( 3 ) : ينفسخ البيع مع عدم التمييز ، إلا أن يسلم البائع الجميع ، والوجه أنه كالأول .
ولو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ ، إلا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض ، ولو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالاجرة على الأقرب .
نعم لو منعه البائع فعليه الأجرة .
ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع ( 4 ) ، ولو أبرأه المشتري من الضمان ،مع أن النماء المتجدد بين العقد والقبض للمشتري ، وهو في يد البائع أمانة .
ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الأجنبي .
ولو كان المهلك البائع فالأقرب تخير المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن ، وعدمه فيطالب بالقيمة .
ولو تعيب من قبل الله تعالى ، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ ، وله الأرش على الأقوى .
ولو كان من قبل أجنبي ( 5 ) فالارش عليه للمشتري إن التزم ، وللبائع إن
( 1 ) في باقي النسخ : ما امتزج به .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 115 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 115 .
( 4 ) في ( ق ) : فمن مال البائع .
( 5 ) في ( ق ) : الأجنبي