پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص211

ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار ، ويتسلط على التصرف بغير تحريم ولا كراهية .

ويمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن ، وبدونه الأقرب الكراهية في بيع المكيل والموزون ، وتتأكد في الطعام ، وآكد منه إذا باعه بربح ، ونقل في المبسوط ( 1 ) الاجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه ، وقال الفاضل ( 2 ) : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع ، وحمل الشيخ ( 3 ) الإجارة والكتابة على البيع قائلا : إن الكتابة والاجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل ( 4 ) ، ولأن المملوك ليسمكيلا ولا موزونا ، وهما محل الخلاف ، للاجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض .

ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهية في بيعه قبل قبضه .

ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المسلم منه فهو كالبيع قبل القبض .

ولو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل ، ولو قال اشتر لي ثم اقبضه لنفسك بني على القولين ، ولو قال اقبضه لي ثم لنفسك بني على تولي طرفي القبض ، والأقرب جوازه ، ولو كان أحد المالين قرضا صح .

ولو قبض أحد المتبائعين فباع ، ثم تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني وإن بطل الأول ، وعلى البائع بذل ما باعه مثلا أو قيمة يوم تلف العين .

ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه بني على القولين .

ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب جاز .

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 119 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 393 ، وذكر في تذكرة الفقهاء : ص 472 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 81 – 82 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 393 – 394