پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص209

ولو أبر لم يدخل .

ولو أبر البعض فلكل حكمه ، فإن عسر التمييز إصطلحا .

ولا فرق بين أن يؤبر بأبر أو باللواقح ، وقال ابن حمزة ( 1 ) : إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري ، وهو نادر .

وعلى المشتري تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفا ، وللبائع تبقيتها إذا لم يضر بالاصول ، ولو تضرر منعا ، ولو تضرر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة وتقديم المشتري ، وهو خيرة الفاضل ( 2 ) .

ولو انقطع الماء وتضرر الأصل ببقاء الثمرة يسيرا اغتفر ، وإن كان كثيرا ، بأن خيف عليه الجفاف ، أو نقص الحمل في القابل أجبر على القطع ، ولا أرش على المشتري ، لأنه قطع مستحق .

ويحتمل عندي الأرش ، لأنه نقص دخل على مال غيره لنفعه .

فرع : لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ ( 3 ) ، لفواتبعض المبيع في ظنه ، وأنكره الفاضل ( 4 ) ، لعدم العيب وتفريطه ، والوجه الأول ، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب ، ولا تفريط ، لأنه بنى على الأصل .

ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن .

ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر ، ويقضي بما ظنه ، هذا .

ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري .

ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر ، وكذا ورد الثمر .

( 1 ) الوسيلة : ص 250 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 503 .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 35 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 392