الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص207
مع عدم العلم .
ولا يدخل الحجارة المدفونة ، وعلى البائع نقلها وتسوية الحفر ، فإن علم المشتري فلا خيار ، وإلا فله الخيار إن فات شئ من المنافع .
وعلى البائعالمبادرة بالنقل ، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري .
نعم له إلزامه بالنقل .
ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول ، ولا أجرة للمشتري عن زمان النقل .
وثانيها : القربة والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام ، ويتناول دورها وطرقها وساحاتها ، لا أشجارها ومزارعها ، إلا مع الشرط ، أو القرينة ، أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن .
وثالثها : البستان والباغ ، ويدخل فيه الشجر والأرض والجدار والبناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره ، والمجاز والشرب .
ولو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لاغير ، إلا مع قرينة غيره ، وفي دخول العريش وجهان ، أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أكثريا ، دون المنقول دائما أو أكثريا .
ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض .
ورابعها : الدار وتشمل الأرض والبناء سفل أو علا ، والحمام المعروف بها ، والمرافق كلها ، والبئر والحوض وماؤهما ، والطريق والأبواب المثبتة والرفوف المثبتة والسلم المثبت ، والدرج والمفاتيح .
ولو استقل الأعلى لم يدخل ، إلا بالشرط أو القرينة ، وعليه تحمل مكاتبة الصفار ( 1 ) إلى العسكري عليه السلام
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 406