الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص206
الشجر ولا الزرع ، ولو قال بحقوقها على الأصح .
نعم لو قال وما اشتمل عليه ، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله ، وأولى منه إذا اشترطه لفظا .
وحيث لا يدخل يبقى بحاله ، فإن كان بناء أو غرسا تأبد ، وإن كان زرعا فإلى الحصاد .
ولو كان يجز مرة بعد أخرى ، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري ، وإلا فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري قاله الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) ، وأنكره الفاضل ( 3 ) وجعله للبائع على كل حال ويبقى حتى يستقلع .
ولو شرط المشتري دخول الزرع جاز وإن كان سنبلا أو قطنا ، تفتح أو لا ، وفي المبسوط ( 4 ) : لا يصح السنبل والقطن للجهالة ، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الأرض ، وفي المختلف ( 5 ) : إن كان البذر تابعا دخل الشرط ( 6 ) ، وإن كان أصلا بطل ، والوجه الصحة مطلقا .
ويدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم وإن تعذر انتفاعه .
نعم له الخيار لو لم يعلم .
ويدخل المعدن على الأقرب ، فلو جهله البائع تخير .
وكذا البئر والعينوماؤهما .
ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك ، وللبائع الخيار مع عدم العلم .
والحجارة المدخولة تدخل ، فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 103 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 376 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 391 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 102 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 391 .
( 6 ) في باقي النسخ : دخل بالشرط