الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص201
ويشترط في المبيع الملك ، فلا يقع على الحر ، ولا على الكلا قبل حيازته ، ولا على ما لم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة ، وإن لم يجز غصبها من مالكها ، فيضمن المثل لو تلفت ، ويرددها إن بقيت : ويشترط مغايرة المشتري للمبيع ، فلو باع عبده نفسه فالأقرب البطلان .
ولو جعلنا الكتابة بيعا صح .
نعم لو اشترى نفسه لغيره صح ، وإن لم يتقدم إذنالسيد ، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد .
ويشترط تعيين المبيع ، فلو باع ( 1 ) شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين بطل ، وكذا لو باعه قطيعا واستثنى منه شاة مبهمة .
ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا ، أو أن يختار أحدهما ما شاء بطل ، وإن قصد الاشاعة صح .
ولو قال بعتك عشرا من هنا إلى حيث يتم فالأقرب الصحة .
ولو باعه صاعا من متماثل الأجزاء صح .
وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل ، ويبقى المبيع ما بقي من القدر ، لحسنة ( 2 ) بريد بن معاوية .
ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر ، تساوت أجزاؤه أو اختلفت .
ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الاقمشة ، إلا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله ، أو يذكر البائع ذلك ، فإن طابق ، وإلا تخير المشتري .
والطريق والشرب لو ضمهما البيع اشترط علمهما ، فلو أبهما بطل .
ولو شرط عدمهما صح ، وإن أطلق دخل الطريق ، فإن اتحد صح ، وإلا بطل .
ولو فقد تخير المشتري ، وإن حفت بملك البائع وقال بحقوقها فله الممر من
( 1 ) في باقي النسخ : فلو باعه .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 272