پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص199

ولو باع المشاهد بعد مدة صح ويراعى البقاء على العهد ، فإن اختلفا حلف المشتري ، لأصالة بقاء يده على الثمن ، وقيل : البائع للاستصحاب .

ويجوز بيع العين الموصوفة ، فيتخير من وصف له .

ولو وصفها أجنبي تخيرا مع عدم المطابقة .

ويكفي رؤية البعض فيما يدل على الباقي ، وينبغي إدخاله في العقد ، فيبطل بدونه على الأقرب .

ولو رأى بعضا ووصف الباقي صح وتخير ( 1 ) في الجميع لو ظهر بخلافه ، وخيار الرؤية فوري .

ويجوز الانذار للظروف بحسب العادة ، ولو زاد أو نقص جاز برضاهما ولو باعه السمن الموزون بظرفه كل رطل بدرهم فالأقرب الجواز .

[ 239 ] درس يشترط في المشتري الاسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم ، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ، أو شرط عليه العتق على الأقرب .

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل ، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب ، ونفقته عليه ، وكسبه له ، ويجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين ، فيقهر على بيعه ثانيا .

والأقرب أنه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر ، سواء كانت في الذمة أو معينة ، وجوزها الفاضل ( 2 ) في الذمة ، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم .

ويشترط في المبيع القدرة على تسليمه ، فلو باع الطير في الهواء لم يصح ، إلا

( 1 ) في باقي النسخ : ووصف الباقي تخير .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 463