پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص196

مطلقا ، أما لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصح .

ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل ، ومنه أن يقول إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، وهما جاهلان به أو أحدهما .

ولو قال إلا ما يخص واحدا من هذا العقد صح ، ونظر إلى ما تقرر عليه العقد ، فلو كان الثمن أربعة صح في أربعة أخماسها به .

ولو استثنى جزء من الثمن المقدر ( 1 ) صح واستخرج بالجبر ، فلو قال بعشرة إلا نصفه فهو ستة وثلثان .

ولو عطف بالواو فهو عشرون ، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كله .

ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسبة لا بدونها .

ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صح مع علمهما .

ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ، إلا أن يشتر صحيحا أو يتعارف .

ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح ، وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد ، وأبطله الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) .

ولو كانا مثليين صح .

ولو ضم مالا يملك أو لا يصح ( 4 ) بيعه فالتقسيط كذلك .

وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه .

والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال ، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه ، وشرط الشيخ ( 5 ) والشاميان ( 6 ) الضميمة فيه .

( 1 ) في باقي النسخ : المقرر .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 86 .

( 3 ) المهذب : ج 1 ص 394 .

( 4 ) في ( ق ) : ولا يصح .

( 5 ) النهاية : ص 400 .

( 6 ) الكافي في الفقه : ص 356 ، والمهذب : ج 1 ص 382