پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص191

كتاب البيع

قال الله جل جلاله ( 1 ) : ( وأحل الله البيع وحرم الربا) .

وهو الايجاب والقبول من الكاملين ، الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي ، فالإيجاب بعت ( 2 ) وشريت وملكت ، والقبول ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت بصيغة الماضي ، فلا يقع بالامر والمستقبل .

ولا ترتيب بين الايجاب والقبول على الأقرب وفاقا للقاضي ( 3 ) .

ويشترط فيهما التطابق ، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح ، وإن تساويا قيمة .

وأولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة ، لأن الايجاب لم يقع للقابل ، إلا على نصف العبد قضية للاشاعة .

ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال .

ولا يكفي الكتابة بإجارة أو خلع كتابة ، ولا الاحتساب المتبوع بالايجاب ، مثل بعني أو تبيعني فيقول بعتك ، خلافا للقاضي ( 4 ) .

( 1 ) البقرة : 275 .

( 2 ) في ( ق ) : بعتك .

( 3 ) المهذب : ج 1 ص 350 .

( 4 ) المهذب : ج 1 ص 35