الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص191
وهو الايجاب والقبول من الكاملين ، الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي ، فالإيجاب بعت ( 2 ) وشريت وملكت ، والقبول ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت بصيغة الماضي ، فلا يقع بالامر والمستقبل .
ولا ترتيب بين الايجاب والقبول على الأقرب وفاقا للقاضي ( 3 ) .
ويشترط فيهما التطابق ، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح ، وإن تساويا قيمة .
وأولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة ، لأن الايجاب لم يقع للقابل ، إلا على نصف العبد قضية للاشاعة .
ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال .
ولا يكفي الكتابة بإجارة أو خلع كتابة ، ولا الاحتساب المتبوع بالايجاب ، مثل بعني أو تبيعني فيقول بعتك ، خلافا للقاضي ( 4 ) .
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) في ( ق ) : بعتك .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 350 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 35