الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص186
ويكره كثرة الفراغ والنوم والكسل والضجر والمنى ومباشرة دنيات الأمور بنفسه ، بل كبارها .
ومنها شراء العقار والرقيق والإبل والدوران في الاسواق بغير فائدة ، وتولي الصناعات للظلمة ، والدخول في المريب ، وائتمان شارب الخمر ، واشتراط النائحة أجرا ، ولا بأس به مع عدم الشرط ، وبيع المصحف ، ويستحب شراؤه .
وأجلب شئ للرزق الصدق وأداء الأمانة .
وعن الصادق عليه السلام ( 1 ) من طلب التجارة استغنى إن تسعة أعشار الرزق في التجارة .
وروي ( 2 ) أن التجارة تزيد في العقل ، وتركها ( 3 ) ينقصه .
وعن الكاظم عليه السلام ( 4 ) أن الله أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة أو ربح المؤمن بمكة ، وأمر بالبيع في الطريق قبل قدومها .
ويكره للتاجر شكاية عدم الربح ، واستقلال قليل الرزق فيحرم الكثير ، وحمل المال في الكم ، لأنه مضياع .
ويستحب كتمان المال ولو من الاخوان ، وقال الصادق عليه السلام ( 5 ) : اشتروا وإن كان غاليا ، فإن الرزق ينزل مع الشراء .
ويستحب بدأة صاحب السلعة بالسوم .
والدعاء عند دخول السوق ويقول ( 6 ) : اللهم إني أسألك من خيرها وخير
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب مقدمات التجارة ح 8 ج 12 ص 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب مقدمات التجارة ح 9 ج 12 ص 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب مقدمات التجارة ح 1 ج 12 ص 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 57 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 343 وليس فيه ( أو ربح مؤمن بمكة ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب مقدمات التجارة ح 1 ج 12 ص 9 .
( 6 ) في باقي النسخ : بقوله