الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص178
نسيئة ( 1 ) ، فالأقرب في الأول الصحة : ويحمل النهي على الكراهية .
والقرض يجر نفعا ، كشرط رد الصحاح عن المكسرة .
وبيع المكره باطل ، إلا أن يرضى بعد الاكراه .
ولو خاف من ظالم فأقر ببيعه كأن تلجئه فيحرم تملكه على المقر له .
ومن المناهي الربا ، سواء كان في البيع ، أو القرض ، أو باقي المعاوضات على الأصح .
وثانيها :
فلا يفسد بيعه ، كالنهي عن البيع على بيع آخر وفسر بالزيادة على المشتري بعد تقدير ( 2 ) الثمن وإرادة العقد ، ويأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد ، وأمر المشتري به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه ، وقال بتحريم الأمرين الشيخ ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) ، وتوقف الفاضل ( 5 ) .
وقطع الفاضلان ( 6 ) بكراهية الدخول في السوم ، ومنه البيع بعد نداء الجمعة ، وبيع المعتكف .
ومنه النجش ، وهو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحض عليه ، وكرهه قوم ، والأقرب التحريم ، لأنه خديعة ، ولا يبطل العقد ، وقال ابن الجنيد ( 7 ) : إذا كان من البائع أبطله ، وقال القاضي ( 8 ) : يتخير المشتري ، لأنه تدليس ، وقطع في
( 1 ) في باقي النسخ : ونسيئة .
( 2 ) في باقي النسخ : بعد تقرر .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 160 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 235 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 347 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 347 والشرائع : ج 2 ص 20 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 346 .
( 8 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 34