الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص175
ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، ولا بيع ما بها من بناء وشجر وقت الفتح .
نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه ، وربما قيل : يبيعها تبعا لآثاره .
وروى ( 1 ) أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد ، والخراج على المشتري ، وفي رواية إسماعيل ( 2 ) بن الفضل إيماء إليه .
الثالثة : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابةالقرآن مع الشرط ، لفحوى الرواية ( 3 ) .
ويكره كتابته بالذهب وتعشيره به ، لرواية محمد الوراق ( 4 ) ، قال الصادق ( 5 ) عليه السلام : لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد ، ولا يحرم ذلك على الأقوى .
الرابعة : يحرم بيع الحر وشراؤه ، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا .
نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز ، لحصول الرق حينئذ .
ويجوز إجارته وإجارة الحر نفسه للعمل المباح .
الخامسة : لو باع المصحف على كافر بطل على الأصح ، وقيل ، تصح وتزال يده قهرا ، ببيعة على مسلم .
ويجوز بيع كتب السنن على الأقوى .
السادسة : يحرم التطفيف في الكيل والوزن ، قل أم كثر .
والأقرب أنه من الكبائر لتوعد الله تعالى عليه .
السابعة : يحرم بيع بيض لا يحل أكله ولا ينتفع به ، كبيض الرخم والحداء .
ويجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه ، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 118 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 4 ج 11 ص 120 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 30 ج 12 ص 116 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 117 .
( 5 ) نفس المصدر الس