پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص173

غيره مقامه .

ولو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهية .

ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، لقول الصادق عليه السلام ( 1 ) : لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا ، فلو استأجره لقراءة ما يهدي إلى ميت أو حي لم يحرم ، وإن كان تركه أولى .

ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهية ، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، وعن علي عليه السلام ( 3 ) يمنع الأجرة على تعليم القرآن يحمل على الواجب ، أو على الكراهية .

وكذا الرواية عن الباقر عليه السلام ( 4 ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من احتاج الناس إليه لتفقههم فسألهم ( 5 ) الرشوة .

ويجوز الاستئجار على عقد النكاح وغيره من العقود ، وأما على تعليم الصيغة وإلقائها على المتعاقدين فلا .

وكذا تجوز الأجرة على الخطبة والخطبة في الأملاك .

ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وتعليمه وإن تعين ( 6 ) ، ونقل ابن إدريس ( 7 ) إجماعنا على جواز أخذ الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه ، ورحمهما في الاستبصار ( 8 ) مع الشرط ، والرواية ( 9 ) بالنهي ضعيفة السند ، والاجماع على جعله

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 112 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 113 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 113 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب آداب القاضي ح 5 ج 18 ص 163 .

( 5 ) في باقي النسخ : فيسألهم .

( 6 ) في باقي النسخ : وإن تعين تعليمه .

( 7 ) السرائر : ج 2 ص 223 .

( 8 ) الاستبصار : باب الأجر على تعليم القرآن ج 3 ص 65 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 112