پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص172

وأما المشتبه الذي أصله الإباحة فيجوز شراؤه ، كالماء المتغير المشتبه استناد تغيره إلى النجاسة ، والمشتبه الذي لا يعرف له أصل كما في يد الظالم ، والمعروف بالخيانة والسرقة فيجوز شراؤه ، وتركه أولى .

[ 234 ] درسوسادسها :

ما يجب على المكلف

فعله إما عينا كالصلاة اليومية ، أو كفاية كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وفي فتاوي المرتضى ( 1 ) هذا واجب على الولي فإذا استأجر عليه جاز ، والوجه التحريم .

أما ثمن الكفن والماء والكافور فليس بحرام .

ولو استؤجر على ما زاد على الواجب من هذه جاز كالغسلات المندوبة ، والزيادة في الكفن وتعميق القبر والحمل إلى المشاهد الشريفة ، فلو بذل له أجرة تزيد عليه لم ترحم إذا كان هو المقصود .

ومن الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية ، من القرآن العزيز والفقه والارشاد ، إلى المعارف الالهية بطريق التنبيه .

ولا تحرم الأجرة على العلوم الادبية والطب والحكمة .

وأما القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بيت المال .

ويحرم عليه ( 2 ) الأجرة والجعالة من المتحاكمين وغيرهما ، وقال الباقر عليه السلام ( 3 ) : الرشا في الحكم كفر بالله وبرسوله .

وكذا تحرم الأجرة على وظيفة الامامة ، وإقامة الشهادة ، وتحملها وإن قام

( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونسبه إلى المرتضى أيضا في المسالك : ج 1 ص 166 ( 2 ) في باقي النسخ : وليحرم فيه .

و ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 6