پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص170

مستحقا له .

وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيتها ( 1 ) ، وإن علم ردت على المالك ، فإن جهله تصدق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس ( 2 ) بحفظها ولوصية بها ، وروي أنها كاللقطة ، قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة .

وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام ( 3 ) جوائز معاوية ، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة .

ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك .

ولا يعتبر رضاه .

ولا يمنع تظلمه من الشراء .

وكذا لو علم أن العامل يظلم ، إلا أن يعلم الظلم بعينه .

نعم يكره معاملة الظلمة ، فلا تحرم ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السلام ( 5 ) : كلشئ فيه حرام وحلال فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه .

ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله ، وبين عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها ، وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع .

وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ، ولا يحل تناولها بغير ذلك .

والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة ، بخلاف المطلق .

( 1 ) في باقي النسخ : غصبها .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 203 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 157 .

( 4 ) في باقي النسخ : ولا تحرم .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 59 ، وفيه اختلاف