الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص169
[ 233 ] درس وخامسها : تعلق حق غير البائع به كما الغير ،
من الأشياء وإن لم يملك ، والوقوفات المطلقة .
ومن وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينه بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا ، وتخير ( 1 ) مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها .
ويجوز للولي تقويم أمته المولى عليه وشراؤها ، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك ،وقال الصدوق ( 2 ) : يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسها ، لخبر إسحاق بن عمار ( 3 ) ، ويحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي .
ويجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب ، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الانفاق الواجب .
ولا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا ، إلا بإذن الولي أو مقاصة .
وليس لها الاقتراض من مال الصغير ، وجوزه علي بن بابويه ( 4 ) الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) ، وربما حمل على الوصية .
ولو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقه روعي الصلاح ، ويبرأ المدعى عليه إذا كان مقرا معسرا ، ولو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ .
ويجوز شراء ما يأخذ الجائر بإسم الخراج والزكاة والمقاسمة ، وإن لم يكن
( 1 ) في باقي النسخ : ويتخير .
( 2 ) علل الشرائع : ص 525 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 79 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 198 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 345 .
( 5 ) النهاية : ص 360 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 34