پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص168

الذكاة عليها .

وأما الكلاب فاتفقوا على جواز بيع الصائد ، وقيده الشيخ ( 1 ) بالسلوقي – بفتح السين وضم اللام – منسوب إلى قرية باليمن .

وعلى منع بيع كلب الهراش ، واختلفوا في كلب الحائط والزرع والماشية ، فمنع من بيعه في الخلاف ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) ، والوجه الجواز وفاقا لابن إدريس ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، ولو قلنا بالمنعمن بيعها ففيها ديات على القاتل ، سيأتي إن شاء الله تعالى .

ويجوز اقتناء الجرو للتعليم ، ولو قبل الهراش التعليم جاز .

ولا يلحق كلب الماء بالبري ، خلافا لابن إدريس ( 6 ) .

ولا يجوز اقتناء الحيات والعقارب والسباع الضارية ، والترياق المشتمل على محرم ، والسموم الخالية عن المنفعة .

ويجوز بيع لبن الاتن والمرأة لا الرجل والخنثى .

وليس الملك فاقد الطريق من قبيل ما لا ينتفع به فيجوز بيعه ، ويكون حكمه حكم المعيب ، ولا القرد الحافظ من قبيل المنتفع به لندوره وعدم الوثوق .

ورابعها : الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة ، وفي الفضلات الطاهرة خلاف ، فحرم المفيد ( 7 ) بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) ، وهو الأقرب لطهارتها ونفعها .

( 1 ) النهاية : ص 364 .

( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 80 المسألة 302 .

( 3 ) كما نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 341 ، ولكن صرح بالجواز في إجارة مهذبه : ج 1 ص 502 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 220 .

( 5 ) الوسيلة : ص 248 .

( 6 ) السرائر : ج 2 ص 220 .

( 7 ) المقنعة : ص 587 .

( 8 ) المبسوط : ج 2 ص 167 .

( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 82 مسألة 310