الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص167
الله عليه وآله ( 1 ) لعن عاصر الخمر .
وهكذا ( 2 ) يحرم بيع الثوب ليغطى به الصنم والصليب ، وإجارة المساكنوالحمولات للمحرمات ، إلا أن يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير .
وثالثها :
للعقلاء ، كالحشار وفضلات الانسان .
ويجوز بيع دود القز وبزره والنحل مع انحصارها ، ومشاهدة ما يرفع الجهالة منها .
ولا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها ، إلا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه .
أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه ، كالفهد والهر والبازي .
وقول القاضي ( 3 ) بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة ، متروك ، والرواية ( 4 ) مصرحة بإباحته ( 5 ) .
وأما غيره كالاسد والنمر والنسر فالشيخان ( 6 ) على تحريم البيع والتكسب بها ، ونقل في المبسوط ( 7 ) الاجماع على ذلك في مثل الأسد والذئب ، وقال ابن الجنيد ( 8 ) : لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ في مطعم ولا مشرب ، وابن إدريس ( 9 ) جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها ، بناء على وقوع
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 164 .
( 2 ) في باقي النسخ : وكذا .
( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 341 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 83 .
( 5 ) في ( م ) و ( ق ) : بالاباحة .
( 6 ) المقنعة : ص 589 والنهاية : ص 364 وفي المبسوط : ج 2 ص 166 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 166 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 340 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 22