الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص166
کسب به هیاکل عبادت
[ 232 ] درس وثانيها :
، كالعود والملاهي من الدف والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار ، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم .
وعمل السلاح وبيعه مساعدة لاعداء الدين ، سواء كانوا كفارا أو بغاة ، وقيده ابن إدريس ( 1 ) بحال الحرب ، وهو ظاهر الأخبار ( 2 ) ، ويكره لامعها .
وكذا يكره بيع ما يكن ، كالدرع والبيضة والخف والتجفاف – بكسر التاء – وهو الذي يلبس الخيل .
ولو علم أن المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحب لم يكره ، وهو مروي عن أبي جعفر ( 3 ) عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام ، لأن الله يدفع بهم الروم .
والأقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق وشبههم ، وحيث حرمنا بيعه فهو باطل .
وبيع العنب وما يتخذ منه المسكر ليعمل مسكرا ، والخشب والحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو ، وفي رواية ابن حريث ( 4 ) المنع ممن يعمله ، وليس فيها ذكر الغاية ، واختاره ابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) ، لأن النبي صلى
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 216 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 69 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 127 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 218 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 58