پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص166

کسب به عود
کسب به هیاکل عبادت

[ 232 ] درس وثانيها :

ما حرم لغايته

، كالعود والملاهي من الدف والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار ، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم .

وعمل السلاح وبيعه مساعدة لاعداء الدين ، سواء كانوا كفارا أو بغاة ، وقيده ابن إدريس ( 1 ) بحال الحرب ، وهو ظاهر الأخبار ( 2 ) ، ويكره لامعها .

وكذا يكره بيع ما يكن ، كالدرع والبيضة والخف والتجفاف – بكسر التاء – وهو الذي يلبس الخيل .

ولو علم أن المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحب لم يكره ، وهو مروي عن أبي جعفر ( 3 ) عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام ، لأن الله يدفع بهم الروم .

والأقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق وشبههم ، وحيث حرمنا بيعه فهو باطل .

وبيع العنب وما يتخذ منه المسكر ليعمل مسكرا ، والخشب والحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو ، وفي رواية ابن حريث ( 4 ) المنع ممن يعمله ، وليس فيها ذكر الغاية ، واختاره ابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) ، لأن النبي صلى

( 1 ) السرائر : ج 2 ص 216 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 69 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 127 .

( 5 ) السرائر : ج 2 ص 218 .

( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 58