پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص165

أما الكيميا ، فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق والكبريت والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرارة والادهان ، كما يفعله متحشفو الجهال .

أما سلب الجواهر خواصها وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى بالأكسير ، أو بالنار اللينة الموقدة على أصل الفلزات ، أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن ، فهذا مما لا يعلم صحته ، وتجنب ذلك كله أولى وأحرى .

ويحرم القيافة والتكسب بها ، سواء استعمل في إلحاق الانساب ، أو في قفو الآثار إذا ترتب عليها حرام .

وتحرم بيع خط المصحف دون الآلة .

ولا يحرم بيع كتب الحديث والعلم المباح .

ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة ، والأخبار عن الكائنات بسببها ، أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم ، وإن كره على أن العادة فيها لا يطرد ، إلا فيما قل .

أما علم النجوم فقد حرمه بعض الأصحاب ، ولعله لما فيه من التعرض ( 1 ) للمحظور من اعتقاد التأثير ، أو لأن أحكامه تخمينية .

وأما علم هيئة الأفلاك فليس حراما ، بل ربما كان مستحبا ، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالى وعظم قدرته .

وأما الرمل والفال ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه ، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب .

ولا يحرم إذا جعل فالا ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) كان يحب الفال .

ويكره الطيرة – يفتح الياء – وهو التشاؤم بالشئ .

( 1 ) في ( ق ) : لتعريض .

( 2 ) مسند أحمد ابن حنبل : ج 2 ص 332