الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص165
أما الكيميا ، فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق والكبريت والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرارة والادهان ، كما يفعله متحشفو الجهال .
أما سلب الجواهر خواصها وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى بالأكسير ، أو بالنار اللينة الموقدة على أصل الفلزات ، أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن ، فهذا مما لا يعلم صحته ، وتجنب ذلك كله أولى وأحرى .
ويحرم القيافة والتكسب بها ، سواء استعمل في إلحاق الانساب ، أو في قفو الآثار إذا ترتب عليها حرام .
وتحرم بيع خط المصحف دون الآلة .
ولا يحرم بيع كتب الحديث والعلم المباح .
ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة ، والأخبار عن الكائنات بسببها ، أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم ، وإن كره على أن العادة فيها لا يطرد ، إلا فيما قل .
أما علم النجوم فقد حرمه بعض الأصحاب ، ولعله لما فيه من التعرض ( 1 ) للمحظور من اعتقاد التأثير ، أو لأن أحكامه تخمينية .
وأما علم هيئة الأفلاك فليس حراما ، بل ربما كان مستحبا ، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالى وعظم قدرته .
وأما الرمل والفال ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه ، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب .
ولا يحرم إذا جعل فالا ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) كان يحب الفال .
ويكره الطيرة – يفتح الياء – وهو التشاؤم بالشئ .
( 1 ) في ( ق ) : لتعريض .
( 2 ) مسند أحمد ابن حنبل : ج 2 ص 332