الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص163
بالباطل وعمل الصور المجسمة قاله الشيخان ( 1 ) ، وطرد القاضي ( 2 ) التحريم في غير المجسمة ، والحلبي ( 3 ) حرم التماثيل وأطلق .
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام ( 4 ) لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير ، وسأله عن الوسائد فيها التماثيل والقمار .
وما يؤخذ به حرام حتى القمار بالجوز والبيض والخاتم والأربعة عشر والطير وأحاديث القصاص والسمار المشتملة على الكذب والحضور في مجالس المنكر لغير الانكار أو الضرورة ، وتزيين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر ، والغش الخفي كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة لتزين الخد وتحميره والنقش في اليد والرجل قاله ابن إدريس ( 5 ) .
ووصل شعرها بشعر غيرها ، وإعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامه ، كالبناء والغرس والغسل والطبخ ، والغيبة والكذب والسب لغير مستحقهوالنميمة والهجاء والذم لغير أهله والمدح في غير موضعه .
والغزل مع الأجنبية أي محادثتها ومراودتها والتشبيب بها معينة ، وبالغلمان مطلقا .
ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب .
ويحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع ، إلا لحاجة من نقض أو حجة أو تقية .
وترحم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقبة والدخنة بعقاقير الكواكب
( 1 ) النهاية : ص 363 والمقنعة : ص 587 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 344 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 281 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 220 .
( 5 ) السرائر : ح 2 ص 216