پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص154

إقراره بموجبه ، ومن أنه فرع ثبوت النسب الذي لم يثبت ، ولو كان العبد مشهور النسب فالنظر فيه أولى ، بعدم العتق لالتحاقه بغيره شرعا .

الرابعة عشرة : لو تصادق البالغان على نسب ، أما بنوة أو غيرها ثم رجعا ففي قبول الرجوع نظر ، من ثبوت النسب شرعا فلا يرتفع بالرجوع كالنسب بالفراش ، ومن أنه ثبت بمجرد الاقرار ، فإذا رجعا إلى الإنكار بقي على ما كانعليه ، والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد ، أما غيره ففيه الوجهان .

الخامسة عشرة : لو قال هذا ولدي من الزنا ، فهو من باب تعقيب الاقرار بما ينافيه ، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به ( 1 ) ، أو بآخره فلا يثبت له حكم النسب الشرعي ؟ نظر .

السادس عشرة : لو أقر بأخ من الأب والأب وموجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا ، وإن تصادقا .

ولو مات الأب وهما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان ، من حكم الشرع بنفي البنوة فيمتنع ثبوت الأخوة التي هي فرعها ، والأقرب أنه كاستلحاق ورثه الملاعن ، وكذا اللعان .

وربما علل بطلان الاستلحاق بأن فيه عارا على الأب ، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث ، وهو ضعيف ، ورجح الفاضل ( 2 ) الالحاق .

السابعة عشرة : لو قال هو أخي واقتصر ثم قال أردت أخوة الدين أو الرضاع فالوجه القبول ، لامكانه ، ووجه عدم القبول أنه خلاف الحقيقة .

الثامنة عشرة : قسم في المبسوط ( 3 ) الاقرار بالنسب إلى الاقرار بالنسب على

( 1 ) في باقي النسخ : ويلحق به .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 441 .

( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 38