الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص152
بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالاقرار .
وحاصل ( 1 ) الدور يلزم من جعلهما مقرين ، لا من جعلهما شاهدين ، ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثرة لا الإرث عندنا ، وإن انتفت العدالة ورث خاصة ، ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها ، وكذا لو انفردت بالاقرار .
الخامسة : لو أقر الأخ بابنين دفعة وتصادقا ثبت الإرث وعزل الأخ ، ولا يثبت النسب ، إلا مع العدالة ، ولو تناكرا توارثا ( 2 ) ، ولم يثبت النسب .
ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ، ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه .
السادسة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما ، فإن صدق ( 3 ) المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده ، وإن كذبه ( 4 ) أحلف واغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الأول ، سواء بقي وراثا غيره أم لا على الأشبه .
السابعة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه ، فإن صدقه اقتسما المال ، وإلا أغرم المقر للثاني قدر نصيبه .
وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا .
الثامنة : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد إبنا لم يدفع إليه شيئا ، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن .
التاسعة : لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان أحد الأبوين أوهما دفع الفاضل ، ومنهما يعلم ما لو أقر بزوج أو
( 1 ) في باقي النسخ : وحاصله .
( 2 ) في باقي النسخ : ورثا .
( 3 ) في ( ق ) : صدقه .
( 4 ) في باقي النسخ : فإن أكذب