پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص152

بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالاقرار .

وحاصل ( 1 ) الدور يلزم من جعلهما مقرين ، لا من جعلهما شاهدين ، ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثرة لا الإرث عندنا ، وإن انتفت العدالة ورث خاصة ، ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها ، وكذا لو انفردت بالاقرار .

الخامسة : لو أقر الأخ بابنين دفعة وتصادقا ثبت الإرث وعزل الأخ ، ولا يثبت النسب ، إلا مع العدالة ، ولو تناكرا توارثا ( 2 ) ، ولم يثبت النسب .

ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ، ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه .

السادسة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما ، فإن صدق ( 3 ) المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده ، وإن كذبه ( 4 ) أحلف واغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الأول ، سواء بقي وراثا غيره أم لا على الأشبه .

السابعة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه ، فإن صدقه اقتسما المال ، وإلا أغرم المقر للثاني قدر نصيبه .

وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا .

الثامنة : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد إبنا لم يدفع إليه شيئا ، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن .

التاسعة : لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان أحد الأبوين أوهما دفع الفاضل ، ومنهما يعلم ما لو أقر بزوج أو

( 1 ) في باقي النسخ : وحاصله .

( 2 ) في باقي النسخ : ورثا .

( 3 ) في ( ق ) : صدقه .

( 4 ) في باقي النسخ : فإن أكذب