پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص150

الثالث : التصديق إن كان أهلا له ، كالحي ، البالغ ، العقل ، ويسقطاعتباره في طرف الميت والصغير والمجنون ، ويثبت نسبه .

ولا عبرة بالانكار بعد أهليته .

ولو طلب إحلاف المقر فليس له ، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله ، وكلاهما غير مسموع ، لأنه لو نفى النسب الآن صريحا لم يقبل .

ولا يقدح في ذلك التهمة في استحقاق ( 1 ) مال الصغير وإرث الميت .

الرابع : أن يكون المقر أبا ، فلو أقرت الأم فلا بد من التصديق على الأقرب ، لإمكان إقامتها البينة على الولادة .

والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم ، وإن كانت معروفة بالحرية ، لاحتمال كونه عن شبهة أو نكاح فاسد .

الخامس : أن يكون ولدا للصلب ، فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق .

وإن كان المقر به غير الولد فله شرطان آخران : أحدهما : أن لا يكذبه الحس ، كما لو أقر بأخوة من يمتنع تولده من أبي المقر وأمه لزيادة سن المقر به على سنهما أو مساواته .

وثانيهما : تصديق المقر به ، فلو أكذبه فلا نسب ، وإن صدقه توارثا ، ولا يتعدى التوارث إلى وارثهما ، إلا مع التصادق ، وقال في المبسوط ( 2 ) : يتعدى التوارث إلى أولادهما لا غير .

ثم هنا مسائل : لو استلحق ولد إحدى أمتيه بعينه لحق به ، ولو لم يعين ومات عين الوارث ،

( 1 ) في الأصل : استئناف .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 39