پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص149

ولعمرو عشرة إلا نصف هذه وهو واحد وثلاثة أخماس ، فإذا القي من عشرة بقي ثمانية وخمسان .

[ 229 ] درس

في الاقرار بالنسب

يشترط في صحة الاقرار به بلوغ المقر وعقله وعدم تكذيب الشرع له ، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون ولا بإقرار من ( 1 ) التحق بالغير شرعا ، سواء أقر ببنوته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك السبب الشرعي ( 2 ) .

وكذا المنفي عنه شرعا ، كولد الزنا وإن كان على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه .

ثم إن كان المقر به ولدا اشترط ( 3 ) مع ذلك خمسة شروط :الأول : أن لا يكذبه الحس ، فلو أقر ببنوة من هو في سنه أو أسن أو أصغر مما تقضي العادة بأنه لا يلده بطل الاقرار ولو تصادقا .

فرع : لو دخلت حربية دار الاسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الاسلام لحق به ، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب ، وعدم خروجها إلى دار الاسلام ، وعدم مساحقتها لموطوءة فلا يلحق لتكذيب الحس إياه .

ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها ، لبعد وقوعه والانخلاق منه .

الثاني : أن لا ينازعه غيره ، فلو تنازعا لم يثبت لأحدهما إلا بالبينة أو القرعة .

( 1 ) في باقي النسخ : ولا بالاقرار بمن .

( 2 ) في ( م ) و ( خ ل الأصل ) : النسب الشرعي .

( 3 ) في باقي النسخ : اشترط في