الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص146
فيكون الأول زائدا على أقل متمول ، وبالاستثناء نقص ذلك الزائد ، وقال بعض العامة : هذا مستوعب فيبطل الاستثناء ، ويجب أقل متمول وهو موافقه في الحكم ومخالفه في التقدير .
والفائدة أنه على التقدير الثاني لا يحتاج إلا تفسير اللفظ الثاني ، بل يكفي تفسير اللفظ الأول .
وعلى ما قررناه يطلب بتفسيرهما ، ويترتب عليه الاستثناء من الجنس وغيره واستغراق الاستثناء وعدمه ، وعندي إن تخيل الاستغراق في هذا باطل ، لأن الشئ والمال من الالفاظ المتواطئة الصالحة للكثر والقليل ، فجاز أن يكون الشئ الأول مساويا وغير مساو .
[ 228 ] درسالقاعدة الخامسة : الاستثناء المستغرق باطل ، ولا يحمل على الغلط ، ولو ادعاه لم يسمع منه ، ويجوز أن يكون الباقي أقل من المأخوذ على الأقوى وتقريره في الأصول ، فلو قال له عشرة إلا عشرة لزمه عشرة ، ولو قال إلا تسعة فواحد .
السادسة : إذا تعقب الاستثناء جملا فالمتصور في الأصول العود إلا الأخيرة ، وربما حصلت قرينة توجب العود إلى الجميع .
ثم قد تتعدد الاعداد في المستثنى والمستثنى منه ، فيحتمل حينئذ في المستثنى الجميع ، كما يحتمل في المستثنى منه العود إلا الجميع ، فهنا أمثلة .
الأول : له عشرة دراهم وثوب إلا درهما ، فإن جمعنا بين الجملتين كان الدرهم مستثنى من الدراهم والثوب بعد أن يذكر قيمة الثوب ، وربما جعل هذه قرينة لعوده إلى الدراهم ، لأن الاستثناء المنفصل مجاز ، وهو معارض بأن العود إلا الأبعد أشد محذورية من المجاز .
الثاني : له دينار وعشرة دراهم إلا ثوبا قيمته ثمانية ، فإن جمعنا كانت