پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص145

ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا إثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد ، لأنا نضم الازواج إلى الازواج تكون ثمانية وأربعين ، والإفراد إلى الإفراد تكون تسعة وأربعين ، فإذا أسقطت الأول من الثاني بقي واحد .

ولو قال له عشرة إلا عشرة إلا أربعة صح الاستثناءان ولزمه أربعة ، لأن عشرة إلا أربعة ستة وهي المنفية ولو لا الاستثناء الثاني بطل الأول .

ولو قال عشرة إلا ثلاثة وإلا إثنين فهي خمسة ولو لا الواو لكانت تسعة ، وكذا لو قال إلا ثلاثة واثنين .

ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فهي ثلاثة ، سواء وجد الواو أو لا .

وكذا عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة حملا على التأسيس لا على التأكيد .

الثالثة : الاستثناء المتردد ، كقوله عشرة إلا خمسة أو ستة المخرج منه الأقل أخذا بأول الاقرار ، ويحتمل إخراج الأكثر اقتصارا على المتيقن ، ويحتمل طلب التعيين منه ، فإن تعذر أخرج الأقل .

الرابعة : الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز ، فيحمل على الأول .

ولو أخبر عن إرادة المجاز فالأقوى القبول ، فلو قال له ألف درهم إلا ثوبا وأخبر عن إرادة الاخراج طولب بتفسير قيمة الثوب ، فإن أبقى بعدها شيئا صح ، وإن استوعب بطل الاستثناء ، ويحتمل بطلان التفسير فيفسر بما يبقى .

وتصوير هذا أن يكون له عليه ألف فيتلف صاحب الحق على المدين ثوبا أو يدفع إليه ثوبا قضاء فيفسر على هذه الصورة .

ولو قال له علي ألف إلا درهما فهي دراهم .

ولو أخبر عن إرادة غيرها كالجوز قبل ، فإن بقي شئ بعد الدرهم صح ، وإن لم يبق فالأقرب بطلان الاستثناء ، ويلزمه ألف جوزة ، فلو قال له ألف إلا واحدا كلف التفسير ، فإنفسر أحدهما تبعه الآخر ، فلو قال أردت المنفصل قبل وروعي ما تقدم .

ولو قال له علي مال إلا مالا أو شئ إلا حمل على أقل متمول ،