الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص144
فكذلك على الأقوى ، ولو عينهما فإثنان ، ولو قال درهم بل درهمان فإثنان ، وكذا بالعكس ، ولو قال له درهم بل دينار ثبتا معا ، ولو قال ماله درهم بل درهمان ثبتا ، وكذا لكن درهمان .
وقواعد الاستثناء ثمان :الأولى : الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس ، فعشره إلا واحد إن وردت عقيب النفي فواحد إذا رفع ، وعقيب الاثبات تسعة إذا نصب ، ولو نصب عقيب النفي فلا شئ ، ولو رفع عقيب الاثبات فلا رفع ، ويجب الجميع ويكون إلا وصفا .
ولو قال ما اقترضت منه عشرة إلا خمسة أمكن وجوب الخمسة للنصب على البدل ، وعدم وجوب شئ للنصب على أصل الاستثناء ، وقيل : إنه إذا قصد ( 1 ) بالنفي سلب المركب وهو عشرة إلا خمسة فلا شئ عليه ، وإن قصد سلب العشرة لا غير ، وقصد بالأنقص ذلك السلب لزم ( 2 ) ، خمسة ، وهذا التوجيه يتمشى على تقدير النصب على الاستثناء أو على البدل ، وربما جعل الاحتمالان في مثل ماله عشرة إلا خمسة بالنصب ، وهو بعيد ، لأن قصد سلب العشرة لا غير يقتضي الرفع على البدل .
الثانية : الاستثناء المتكرر بحرف عطف في حكم المستثنى الواحد فيخرج الجميع أو يدخل الجميع ، وكذا لو كان الثاني أكثر أو مساويا للأول وإن كان بغير عطف .
أما لو انتفى العطف ونقص الثاني عن الأول فإنه يرجع إلى الاستثناء الأول ، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة وعد إلى الواحد فخمسة ، لأنا نأخذ الجمل المنفية وهي الإفراد هنا ، فنسقطها من المثبتة وهي الازواج فيجب الباقي .
( 1 ) في باقي النسخ : إن قصد .
( 2 ) في ( م ) : لزمه