پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص143

العامي الصيغة لم يترتب الحكم ، ولو سمع من مقر صيغة ( 1 ) حكم بها عليه ظاهرا .

ولو ادعى الجهالة وكان ممكنا في حقه احتمل قويا سماع دعواه ، فلو قال لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد فلكل منهما أربعة ، لأن لزيد شيئا ولعمرو ( 2 ) مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال وربع شئ يعدل شيئا ، يسقط ربع شئ بربع شئ يبقى ( 3 ) مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ ، فالشئ مالان ولكل مال نصف فيكون أربعة ، ثم يسأل عن معدود الأربعة .

الرابع عشر : الابهام الممكن استخراجه من غير حساب ولا رجوع إلى المقر ، كقوله له علي من الفضة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل ، ورجع إلى ذلك في التفسير .

الخامس عشر : الابهام من حيث العموم ، فلو قال لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إلي صح الاقرار وأخذ به ، فلو قال في شئ لم يكن هذا تحت يدي حالالاقرار قبل قوله بيمينه .

ولو قال لا حق لي عندك أو في يدك ثم رأى في عنده شيئا فقال ما كنت أعلم بهذا وهو لي سمعت دعواه ، لامكانه فيحلف المتشبث إن لم يكن للمدعي بينة .

[ 227 ] درس

في الاضراب والاستثناء

لو قال له درهم بل درهم فواحد على الأقوى ، ولو عين أحدهما وأبهم الآخر

( 1 ) في ( ق ) : صيغته .

( 2 ) في باقي النسخ : فلعمرو .

( 3 ) في ( ق ) : فيبق