الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص142
ولو قال له جرة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصة على الأقوى .
ولو قال له خاتم فيه فص أو فص على خاتم لم يدخل الفص في الأول ولا الخاتم في الثاني .
ولو قال له جارية وجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل على الأقرب .
ولو قال له في هذا العبد ألف درهم وفسره بأنه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل وله النصف .
ولو قال واشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغير الحكم .
ولو قال له نقد عنيألفا في ثمنه كان إقرارا بالاقراض .
ولو قال أرش جناية قبل ، ولا يلزم الاتمام لو نقص العبد .
ولو قال أوصي له من ثمنه بألف بيع وصرف إليه ذلك إن احتمله .
ولو قال هو مرهون عنده على ألف احتمل القبول ، لأنه تعريض ( 1 ) للبيع ، ويكون له في ثمنه ذلك .
الثاني عشر :
وشبهها ، فلو قال ( 2 ) هذا الثوب أو هذا العبد طولب بالتعيين ، فلو أنكره المقر له حلف وانتزع الحكم ما أقر به أو أقره في يد المقر ، فلو عاد المقر له إلى التصديق سمع .
ولو قال علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأول ، ولو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني ، ولو قال دينار أو درهم طولب بالبيان .
الثالث عشر :
، وهو إنما يكون معتبرا لو كان المقر عالما بذلك القدر وعبر عنه بتلك العبارة ، فلو لقن
( 1 ) في باقي النسخ : تعرض .
( 2 ) في باقي النسخ : فلو قال