پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص142

ولو قال له جرة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصة على الأقوى .

ولو قال له خاتم فيه فص أو فص على خاتم لم يدخل الفص في الأول ولا الخاتم في الثاني .

ولو قال له جارية وجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل على الأقرب .

ولو قال له في هذا العبد ألف درهم وفسره بأنه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل وله النصف .

ولو قال واشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغير الحكم .

ولو قال له نقد عنيألفا في ثمنه كان إقرارا بالاقراض .

ولو قال أرش جناية قبل ، ولا يلزم الاتمام لو نقص العبد .

ولو قال أوصي له من ثمنه بألف بيع وصرف إليه ذلك إن احتمله .

ولو قال هو مرهون عنده على ألف احتمل القبول ، لأنه تعريض ( 1 ) للبيع ، ويكون له في ثمنه ذلك .

الثاني عشر :

الابهام في الأعيان

وشبهها ، فلو قال ( 2 ) هذا الثوب أو هذا العبد طولب بالتعيين ، فلو أنكره المقر له حلف وانتزع الحكم ما أقر به أو أقره في يد المقر ، فلو عاد المقر له إلى التصديق سمع .

ولو قال علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأول ، ولو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني ، ولو قال دينار أو درهم طولب بالبيان .

الثالث عشر :

الابهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات

، وهو إنما يكون معتبرا لو كان المقر عالما بذلك القدر وعبر عنه بتلك العبارة ، فلو لقن

( 1 ) في باقي النسخ : تعرض .

( 2 ) في باقي النسخ : فلو قال