الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص141
ثلاثة ، فلو قال أردت بالثالث تأكيد الثان قبل ، لأن التأكيد قد يكون بتكرير اللفظ بعينه ، ( والأصل براءة الذمة عن الزائد ) ( 1 ) ، ولو قال أردت به تأكيد الأول لم يقبل ، لعدم الواو في الأول ووجوده في الثاني والثالث ، وللفصل بينالمؤكد والمؤكد .
ولو أتى بالواو في المعطوف أولا وبثم أو بالفاء في المعطوف ثانيا لم يقبل دعوى التأكيد للتغاير .
ولو قال له درهم درهم درهم فواحد .
ولو قال له درهم فدرهم فإثنان .
ولو قال أردت فدرهم لازم قبل بيمينه لو خالفه المقر له .
ولو قال له درهم فوق درهم أو تحته أو معه أو فوقه وتحته ومعه أو قبله أو بعده أو قبله وبعده فواحد ، لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أنه للمقر ، وفي القبلية والبعدية يضعف الاحتمال ، من حيث أنها ظاهرة في الوجوب .
ولو فسر قوله فوق درهم بالزيادة وتحته بالنقيصة قبل .
الحادي عشر :
، فلو قال له زيت في جرة أو سمن في عكة أو قماش في عيبة أو ألف في صندوق أو غصبته سفا في جفن أو حنطة في سفينة أو دابة عليها سرج لم يدخل الظرف ولا السرج ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : كل ما لا يوجد بغير ظرف كالسمن فإقراره به ( 3 ) إقرار بظرفه وليس بذلك ،وجعل الاقرار بالدابة إقرار بالسرج ، بخلاف عبد عليه عمامة أو ثوب فإنه يدخل ، لأن له أهلية الامساك .
( 1 ) في مابين القوسين غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 442 .
( 3 ) في ( م ) : فالاقرار ب