پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص138

المعطوف ، مثل له علي ألف درهم وعشرون ومائة أو ألف درهم وعشرون .

أما لو جعل التمييز في العدد الأخير فقد قال الشيخ ( 1 ) : بسريانه إلى ما قبله ، وإن تكثر مثل له ألف ومائة وخمسة وسبعون درهما .

ولو قلنا : بسريانه ، فلو قال ( 2 ) له علي مائة وله علي عشرون درهما لم يسر لتغاير الجمل .

وكذا لو قال له علي مائة دينار وخمسة وعشرون درهما لم يسر الدرهم إلى المائة لتميزها ، وفي سريانه إلى الخمسة الوجهان .

ولو قال له خمسة عشر درهما فالكل دراهم قطعا .

السادس : الابهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة ، مثل له علي من واحد إلى عشرة احتمل ثمانية ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) ، وعشرة وتسعة ، واختاره الشيخ في الكتابين ( 4 ) باعتبار دخول الطرفين وعدمه .

ولو أراد مجموع الاعداد فهي خمسة وخمسون ، وبيانه ( 5 ) أن يزاد على آخر الاعداد واحد ويضرب المجموع في نصف العدد الأخير .

السابع : الابهام للوصف ، فلو قال له علي درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل ، ولا يقبل في الزيف بالفلوس .

ولو قال له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أي مال أو عظيم جدا فسر بما يتمول ، لأن كل مال عظيم خطره لكفر مستحله ، وكذا لو قال حقير .

ولو قال أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة .

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 7 .

( 2 ) في باقي النسخ : وقال .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 509 .

( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 158 مسألة 22 المبسوط : ج 3 ص 27 .

( 5 ) في ( م ) و ( ق ) ) : وبأنه