پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص137

ولو قال غصبتك شيئا وفسره بنفسه لم يقبل ، لما فسرنا الغصب به ، ولو كان عبدا لم يقبل لاقتضاء مفعول الفعل هنا المغايرة .

الثاني : المال ، ويلزم تفسيره بما يتمول وإن قبل لا بغيره ، كالكلب العقور والخنزير والحشرات والسرجين النجس ، ولو قبلناها في الشئ .

ولو كان المقر كافرا لكافر تبع معتقدهم في المالية ، وجوز الفاضل ( 1 ) تفسير المال بحبة الحنطة والتمرة ، لأنهما مال وإن لم يتمول ، إذ المال أعم من المتمول .

الثالث : اسما الأجناس ، كالزيت والذهب والفضة ، ويتشخص ذلك فيما ذكره .

والقول قوله في وصفه وقدره مع يمينه ( 2 ) .

ولا فرق بين المعرف في ذلك والمنكر ، لامتناع الحمل على العموم هنا .

الرابع : صيغ الجمع ، ويحمل على الثلاثة فصاعدا قلة كانت أو كثرة ، معرفة أو منكرة .

ولو قال له علي دراهم وفسرها بدرهم لا يقبل ( 3 ) ، ولو فسرها بدرهمين متأولا بمعنى الاجتماع أو أخبر أنه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول .

الخامس : صيغ العدد إذا جردها عن المميز فله تفسيرها بما يصدق عليهذلك العدد كالألف والمائة ، فلو قال له علي ألف ففسرها بحبات الدخن قبل ، ولو فسرها بشاة مأولا أن فيها ألف جزء لم يقبل .

ولو عطف عددا غير مميز على مميز بواسطة أو غير واسطة ( 4 ) لم يسر التمييز إلى

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 152 .

( 2 ) في باقي النسخ : وقدره بيمينه .

( 3 ) في باقي النسخ : لم يقبل .

( 4 ) في ( ق ) : بغير واسطة