الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص134
وهل تسمع دعواه بعد إقراره ؟ الأقرب نعم إذا ادعى عدم العلم بالوقف وأمكن في حقه .
ولو أقر بأم الولد فالأقرب السماع تنزيلا على الاحتمال وإن بعد ، ويمكن اعتبار تصديقها أو طلب الاستفسار .
ولو أقر بالمكاتب للغير وصدقه المقر به قبل ، وإن كذبه احتمل القبول إن أطلق أو ذكر أنه كان ملكه قبل الكتابة ، وحينئذ لا تبطل الكتابة مع تكذيب العبد ، وإن قال ملكته بعد الكتابة فهو من باب تعقيب الاقرار لمنافيه .
ولو أقر بالمرهون لم ينفذ في حق المرتهن ، إلا مع التصديق فإن فك نفذ الاقرار ، وإن بيع غرم المقر بدله للمقر له ، ويصح الاقرار بالدين كالعين ، فلو قال الدين الذي باسمي على زيد لبكر واسمي في الكتاب عارية وإرفاق قبل ، لجواز كونه وكيلا عنه في الادانة والاجارة والبيع .
أما لو أقرت المرأة بصداقها ، والوارث بدية المورث ، والخالع ببذل الخلع ، فإن أسندوه إلى هذه الأسباب لغي الاقرار ، وإن أطلقوا أو ذكروا سببا مملكا ، كانتقاله بالصلح أو الحوالة أو البيع أو الهبة عند من جوزها فالأقرب صحة الاقرار .
الرابع : كون المقربة تحت يد المقر ، فلو أقر بمال غيره للغير فهي شهادة .
ولو أقر بحرية عبد في يد الغير فكذلك ، ولو صار المقر به إليه يوما نفذ الاقرار ، فلو اشترى العبد بإذن الحاكم أو بغير إذنه صح ، وكان استنقاذا من طرفه ، وبيعا من طرف البائع ، فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا الحيوان للمشتري ، ويعتق بالشراء .
ثم إن كان قد أقر بأن العتق ( 1 ) عن صاحب اليد ، أو بأنه حر من الأصل ،
( 1 ) في ( ق ) : المعتق