پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص133

من باب بيان المصرف كالزكاة صرف كما تصرف الزكاة ، وإن كان مما يستوعب فيه أهل البلد أعطي لمن في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب .

ولو أقر بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه ، فلو رجع عن ذلك لم يسمع وإن كان لا مدعي له .

[ 224 ] درس يعتبر في المقر به أمور أربعة : الأول : كونه مما يملك ، فلو أقر بحر للغير لم يصح وإن كان صغيرا تحت يده .

وكذا لو أقر بكلب هراش أو فضلة إنسان أو جلد ميتة ، إلا أن يقربه للمستحل فالأقرب الصحة .

ولو أقر بحبة حنطة أو قشر جوزة فالأقرب وجوب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد مالا ، فإن امتنع فالأقرب أنه لا يجبر ، لعدم القصد إلى مثله .

ولو أقر بالخمر والخنزير للكافر صح وضمن قيمته ، إن كان المقر مسلما وقد تلف ، ومثله إن كان المقر ذميا على ما سلف من الخلاف .

أما لو أقر الذمي بشراء ذمي منه خمرا أو إسلافه فيه أو إقراضه أو إصداقه فإنه يقضى عليه به .

الثاني : كونه غير مملوك للمقر ، فلو قال ملكي لفلان بطل ، وكذا لو قال داري على الخلاف .

ولو قال هو لفلان وهو ملكي إلى الآن فهو من باب تعقيب الاقرار بالمنافي ، ولو شهد الشاهدان أنه أقر له بدار هي ملك المقر إلى حين الاقرار لم تفد الشهادة ملك المقر له .

الثالث : نفوذ الاقرار فيه ، فلو أقر الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعا لغيره بطل ، ولو أقر به ثم ثبت وقفه بطل إقراره .